إفصاح الإدارة عن أسباب تخطي المدعي في الترقية بالاختيار - خضوع هذه الأسباب لرقابة المحكمة - استنادها إلى الجزاءات الموقعة على المدعي وإلى ما قيل عن ضعف شخصيته وعدم قدرته على التوجيه والإدارة الحازمة - لا أثر للجزاءات ما دام الحكم قد تضمن إلغاءها - لا ينظر لضعف الشخصية ما دام سيحال إلى المعاش.
الحكم كاملاً