الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

توفيقًا من المشرع بين حق ضابط الشرطة في العمل، وهو حق دستوري تكفله القوانين، وحق الجهات الإدارية في اختيار موظفيها

الحكم كاملاً

طبقا للمادة (19) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فإن المشرع في مجال الترقية في هيئة الشرطة فرق بين رتبة ملازم حتى رتبة عقيد وبين ما يعلو ذلك من رتب

الحكم كاملاً

ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان - جوازية لجهة الإدارة - ترخص جهة الإدارة في تقدير صلاحية المرشح رغم توفر شروط الترقية فيه - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

كادر هيئات الشرطة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 29 من مايو 1944 - المركز القانوني الوحيد المستمد منه مباشرة - وضع الموظف في الدرجة المخصصة لوظيفته بالكادر بأول مربوطها.

الحكم كاملاً