مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة منها مناطها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أو مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية توافر ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون توافر ثلاثة أركان هي: 1 - ركن الخطأ: ويتمثل في صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون.
يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى الزام العامل بما تحملته جهة الادارة نتيجة خطئه الشخصى دون المرفقى - هذه النظرية نشأت فى ظل نظم التوظف للمتعلقة بالعاملين بالحكومة .
فصل الموظف لعدم اللياقة الطبية قبل استنفاده عدد مرات الكشف الطبي - لا تتحقق معه مسئولية الإدارة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net