الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 127 لسنة 1961 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1969

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه بيان الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء وهي وحدها التي يرجع إليها في دائرة تطبيق أحكامه .

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة وفقاً لظروفها وملابساتها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 جاء خلواً من تعريف لأراضي البناء وأحالت المادة 14 منه إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة فيما لم يرد بشأنه نص .

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 لم يحدد تعريفاً لأراضي البناء - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر . وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً لظروفها وملابساتها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي .

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الحقيقية لواقعة النزاع حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل ثابت في الأوراق - للمحكمة في سبيل التحقق من ذلك الأخذ بدليل دون آخر طالما اطمأنت إليه - تطبيق لما يعتبر أرض بناء .

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 - خروج أراض البناء عن نطاق أحكامه - الحالات التي عددها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 لأراض البناء لم ترد على سبيل الحصر - البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن.

الحكم كاملاً