الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » صناعى">نموذج أو رسم صناعى » رسم » أو » تسجيله » 
       

أخذ المشرع بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون فحص سابق وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى.

الحكم كاملاً

المادة (46) من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

أخذ المشرع بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون أي فحص سابق - تقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعي على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة ولا تلزم الطالب بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج .

الحكم كاملاً

يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية - يجب أن ينطوي الرسم أو النموذج الصناعي على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية اللازمة .

الحكم كاملاً

يشترط فى النموذج الصناعى أن يكون مبتكرا وله من الخصائص الذاتية ما يميزه عن غيره من المنتجات المماثلة - تسجيل النموذج الصناعى يضفى عليه حماية قانونية مزدوجة مؤداها عدم جواز صنع نموذج مماثل وعدم جواز تسجيل نموذج مشابه طوال مدة الحماية التى قررها القانون .

الحكم كاملاً