الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الميعاد">تصحيح الدعوى بعد الميعاد » بعد » الدعوى » 
       

إذا رفعت الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة وتم تصحيحها بعد الميعاد وقامت الجهة ذات الصفة بمباشرة الدعوى في جميع مراحلها فلا يقبل منها بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

توقيع المدعي على صحيفة الدعوى التي أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات - بطلان العريضة في هذه الحالة - قيامه بتصحيح شكل الدعوى .

الحكم كاملاً

ومن حيث إنه مع التسليم بأن صاحبة الصفة في التقاضي هي القوات المسلحة فان الثابت من أوراق الدعوى أن هذه الجهة التي قامت فعلا بمباشرة الرد على طلبات المدعى في جميع المراحل .

الحكم كاملاً