مفادها أن ترك الدعوى يكون باعلان من التارك لخصمه على محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net