الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الشرطة">هيئة الشرطة » ترقيات » اللواء">الترقية لرتبة اللواء » لرتبة » 
       

الأصل العام في الترقية إلى رتبة لواء هو الاختيار المطلق وأن من لا يشمله الاختيار يحال وجوباً إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء.

الحكم كاملاً

المادة 19 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - تكون الترقية إلى رتبة اللواء بالاختيار المطلق ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته لرتبة اللواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة عدم ترقيته.

الحكم كاملاً