الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الكامل">التفرقة بين ولاية الإلغاء وولاية القضاء الكامل » القضاء » وولاية » الإلغاء » ولاية » بين » 
       

المنازعة حول صرف قيمة خطاب الضمان استناداً إلى شروط العقد الإداري تعتبر منازعة عقدية لا تنظرها المحكمة بمقتضى ولاية الإلغاء وإنما تنظرها وتفصل فيها بما لها من ولاية القضاء الكامل.

الحكم كاملاً