اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضائية مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات هذه اللجان تلتزم في ممارسة اختصاصها بما ورد في قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
الحكم كاملاً