الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جنسية » الجنسية">دعاوى إثبات الجنسية » إثبات » 
       

مدى اختصاص جهتي القضاء الإداري والمدني بالفصل فيها قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .

الحكم كاملاً

الصور التي تتخذها - هي الدعوى الأصلية، وتلك التي ترفع طعناً في قرار إداري نهائي صادر في شأن الجنسية؛ وتلك التي ترفع للفصل في مسألة أولية في خصومة أخرى .

الحكم كاملاً

إثبات العثماني إقامته في مصر في الفترة من سنة 1914 إلى سنة 1918 بشهادة عرفية يقرر فيها موقعها بأن المدعي كان يقطن بمنزل والدهم من سنة 1914 إلى سنة 1922 - جواز الأخذ بمثل هذه الشهادة إذا عززتها الأدلة والقرائن الأخرى .

الحكم كاملاً