الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا لم يبين الطاعن في طعنه وجه المصلحة في التمسك ببطلان إعلانه فلا يقبل ادعاؤه حتى لو كان الإعلان باطلاً - الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر بيانات أسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من الخصوم في الدعوى وصفته ومحله.

الحكم كاملاً