إذا قام المدعي بتعديل طلباته أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بتوجيه دعواه إلى بعض الأشخاص دون البعض الآخر فيعتبر ما اتخذه من إجراء رفع الدعوى بالنسبة للآخرين كأن لم يكن.
تعديل طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل فى وضعه الوظيفى فى الفئة التى دار النزاع فى الدعوى حول تحديد تاريخ استحقاقه لها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net