الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجب على محكمة القضاء الإداري قبل أن تتعرض لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعية، وهي الخاصة بالدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام.

الحكم كاملاً

عقد الوكالة بين المحامي وبين المدعي من العقود الرضائية التي يكتفي فيها بالتراضي إثبات هذه العلاقة في محرر رسمي هو لتحديد حقوق والتزامات أصحاب الشأن لبيان حدود هذا التوكيل ونطاقه.

الحكم كاملاً

يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها، كما يجوز توجيهها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى صاحبة السلطة الرئاسية أو سلطة الوصاية التي تملك الموافقة أو التصديق على القرار أو تعديله، ويجوز توجيهها إلي الجهتين معاً .

الحكم كاملاً

المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رافعها شرط المصلحة - يتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها - الدفع بانتفاء المصلحة لا يؤثر فيه التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع.

الحكم كاملاً

يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها - تعريف شرط المصلحة - المشرع أجاز على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى والاكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها في نزاع مستقبل .

الحكم كاملاً

قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطية في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطية في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات فصل العاملين بالقطاع العام - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - أياً كان الرأي في سلامة الدفعين فقد أصبحا غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم 28 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

تقدير التظلم وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد - مقتضى ذلك قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

عدم توافر أسبابه لرفع الدعوى على غير ذي صفة - للمحكمة الحكم بذلك من تلقاء ذاتها ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من المدعى عليه أو من هيئة المفوضين.

الحكم كاملاً