الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » التسوية">التمييز بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية » ودعاوى » الإلغاء » دعاوى » بين » 
       

المستقر عليه قضاءً أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى تسوية الحالة تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه.

الحكم كاملاً

مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية - القانون رقم 234 لسنة 1959 - نصه على الاحتفاظ لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم وترقياتهم - لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها العاملون حقوقهم.

الحكم كاملاً