الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رسوم الدعاوى تقدر بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال بناءً على طلب قلم كتاب، ويُعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم

الحكم كاملاً

لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمام المحاكم التأديبية سواءً بتحضير الدعاوى أو الطعون التأديبية، أو بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم - ذلك أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم - طلبات الإعفاء من الرسوم لا تقطع الميعاد المحدد لرفع الطعون في القرارات التأديبية.

الحكم كاملاً

المواد 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة و1, 2 من لائحة الرسوم أمام مجلس الدولة الصادرة بالمرسوم الصادر فى 14/ 8/ 1946 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859لسنة 1965 و 7، 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

تقدير الرسوم يتحدد بالطلبات التي تشتمل عليها الدعوى - إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما - وإذا تضمنت طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيتحدد الرسم باعتبار مجموع الطلبات .

الحكم كاملاً

إذا انطوت الدعوى على مطالبة بمبالغ محددة المقدار وحكم بها كلها أو بعضها فإن هذا الطلب يكون معلوم القيمة في شأن استحقاق وحساب الرسم النسبي - يستوي في ذلك أن يكون هذا الطلب قد ورد مستقلاً عن طلب إلغاء القرار الإداري أو جاء تبعاً له في دعوى واحدة - الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها طلب إلغاء القرار الإداري غير المشروع.

الحكم كاملاً

أحكام هذه الرسوم مقصورة فقط على الرسوم القضائية - مؤدى ذلك: - أنها لا تمتد الى مصاريف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصاريف والتظلم منها - أساس ذلك: - ان رسم الدعوى يعتبر عنصرا من مصاريف الدعوى .

الحكم كاملاً

حكم محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف التنفيذ وعدم الطعن عليه - حكم ذات المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه - طعن إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم - حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

الحكم كاملاً

تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن

الحكم كاملاً

عدم سداد الرسوم عن طلب التعويض المقدم من المدعي - ثبوت أن قرار لجنة المساعدة القضائية لم يتناوله بالإعفاء

الحكم كاملاً