شروط الحيازة المكسبة للملكية - توافرها - ثبوت الملكية - عدم جدوى الإدعاء بعدم تقديم المستندات - الحيازة تثبت بالبينة والقرائن - عدم جدوى الاستناد إلى أن المساحة لم تدرج في إقرار الملكية وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net