إنه وإن كان القرار التفسيري المشار إليه قد نشر بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1967 ولم يتضمن نصاً يقضى بنفاذه في تاريخ سابق على تاريخ نشره، غير أنه ليس من شك في سريانه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر القرار التفسيري استناداً إلى أحكامه، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكشف عن غوامض القانون.
الحكم كاملاً