ادعاء الموظف وجود عاهة به تمنع تنفيذ العمل الموكول إليه - غير جائز ما دام أن القانون قد رسم سبيلاً لم يتبع في إثبات مثل هذا العجز.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net