الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استطالة مدته تقيم قرينة على صلاحية العامل المنتدب للتعيين في الوظيفة المنتدب إليها.

الحكم كاملاً

الندب لا يرخص للعامل الحق فى التعيين فى الوظيفة المنتدب عليها.

الحكم كاملاً

أن ندب الموظف إلى وظيفة ما ، مع توفر شروط شغله لها ، لا يخولانه حقا في الترقية إليها.

الحكم كاملاً

صدور قرار الجامع الأزهر بندب المدعي للتدريس في جمعية المقاصد الإسلامية ببيروت - تكييف هذا القرار - إعارة وليس ندباً.

الحكم كاملاً

الندب إلى وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعي يعتبر بمثابة ترقية إلى هذه الوظيفة.

الحكم كاملاً

قرار ندب موظف إلى جهة أخرى توطئة لنقله نهائياً إليها وفق ما اقتضاه الصالح العام - لا يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه، ما لم يكن المقصود منه توقيع عقوبة مقنعة على هذا الموظف - أساس ذلك - مثال: ندب موظفي بعض أقسام وزارة الأوقاف إلى هيئة الإصلاح الزراعي تمهيداً لنقلهم إليها - هو قرار ندب لا يعدو أن يكون نقلاً لا يستر عقوبة مقنعة.

الحكم كاملاً

ندب أحد الموظفين للقيام بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة - تركه في الترقية إلى درجة هذه الوظيفة بالرغم من استيفائه شروط المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وترقية من لم يصلح أصلاً لشغلها - يجعل موقف الإدارة مشوباً بإساءة استعمال السلطة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لا يلزم في الندب المعني في المادة 22 من قانون الموظفين أن يكون بين إدارات مستقلة إذ ليس ما يمنع أن يكون داخل الإدارة الواحدة - شروط تطبيق هذه المادة.

الحكم كاملاً

ترقية شاغل الوظيفة بطريق الندب استثناء وفقاً للمادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - جوازية إذا توافرت شروطها.

الحكم كاملاً

ندب موظف من مصلحة الصحة الوقائية للعمل بسكرتيريته - لا يعتبر نقلاً مهما طالت مدته - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التفرقة بين الندب والإعارة - الندب لا يكون إلا لجهة حكومية أما الإعارة فجائزة كذلك لجهة خاصة - أثر هذه التفرقة على تحديد الجهة المختصة بالمساءلة التأديبية للموظف - اختصاص الجهة المستعيرة والمنتدب إليها بتأديب الموظف في حالتي الندب والإعارة لجهة حكومية.

الحكم كاملاً