ميعاد الطعن عليها قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام ليست قرارات إدارية - أساس ذلك: تخلف عنصر السلطة العامة فيها وعدم تعلقها بمرافق عامة - إخضاع هذه القرارات لرقابة المحاكم التأديبية من شأنه خضوعها للمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة.
الحكم كاملاً