المادة 193 من قانون المرافعات - إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه - المقصود بالإعلان هو إعادة اتصال علم الخصم باستمرار طرح الخصومة عن الطلب أمام المحكمة الأولى.
الحكم كاملاً