مدارس ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم - تبعيتها للأزهر الشريف وخضوعها لإشرافه - خروجها عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة عليها، وسريان القواعد التنظيمية التي وضعها واعتمدها فضيلة شيخ الجامع الأزهر ووزير التربية والتعليم في 7 من مارس سنة 1956 عليها.
الحكم كاملاً