الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">التنازل عن الدعوى » عن » 
       

الإقرار الذي يتمتع بحجية قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر من الخصم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي تتعلق بها واقعة الإقرار - أما الإقرار الذي يقع على خلاف ذلك فلا يعد إقراراً قضائياً ويخضع لتقدير المحكمة.

الحكم كاملاً

التنازل عن دعوى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية - تمامه أمام محكمة ابتدائية عند نظر دعوى أخرى - أثره: لا يعتبر إقراراً قضائياً.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المدعي قد تنازل عن إحدى الدعويين المرفوعتين منه أمام المحكمة الإدارية، فأثبتت المحكمة هذا التنازل، وبذلك أصبحت الخصومة منتهية في تلك الدعوى، فلا يقبل منه العودة لإثارة تلك المنازعة في الموضوع ذاته أمام المحكمة الإدارية العليا وهي تنظر الطعن المرفوع عن الدعوى الثانية.

الحكم كاملاً