يجب أن يكون محل الالتزام في عقد البيع أو قابلاً للتعيين إذا وقع البيع على شيء معين بالذات وجب وصفه وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net