الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">تأجيل نظر الدعوى » نظر » 
       

أي إجراء تتخذه المحكمة من تأجيل إصدار الحكم وفتح باب المرافعة يجب أن يتم في إحدى جلساتها وبعلم أطراف الخصومة - التأجيل الإداري يتم إذا صادف يوم انعقاد الجلسة إجازة رسمية أو إذا لم يتكامل تشكيل هيئة المحكمة - في الحالتين لا تنعقد الجلسة ولا يفترض علم جميع الخصوم بتاريخ اليوم الذي تم التأجيل الإداري إليه - يجب إعلان الخصوم بذلك - إغفال هذا الإجراء يرتب البطلان لإخلاله بحق الدفاع.

الحكم كاملاً