الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المنازعة الإدارية تتم بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، مستوفية البيانات الجوهرية، وموقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة

الحكم كاملاً

المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 رتب البطلان على عدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت تطبيق أحكامه وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة إلى أن يصدر قانون الإجراءات أمام القسم القضائي.

الحكم كاملاً

توقيع المدعى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الادارى بصفته محاميا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة

الحكم كاملاً

وجوب توقيع عريضة كل دعوى ترفع إلى مجلس الدولة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامه - إجراء جوهري يترتب على مخالفته البطلان - لا يلزم أن يكون التوقيع بإمضاء المحامي وبخطه، فقد يكون بختمه غير المنكور منه.

الحكم كاملاً