إن المشرع غاير بين وصف الأجر الذي يستحقه العامل خلال إجازته الاعتيادية أثناء خدمته وبين وصف الأجر الذي يستحقه عن رصيد إجازاته الاعتيادية بعد انتهاء خدمته فبينما أطلق على الأجر في الحالة الأولى وصف الأجر الكامل ووصفه في الحالة الثانية بالأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
الحكم كاملاً