الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 قرار رئيس هيئة النيابة رقم 136 لسنة 1994 بالتعليمات العامة لتنظيم العمل الفنى بالنيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

المادة 39، 40 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

الحكم كاملاً

جرى العرف في الهيئات القضائية المختلفة على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته إلى وظيفة أعلى.

الحكم كاملاً

عدم التظلم والطعن في القرار في الميعاد القانوني يجعله حصيناً من الإلغاء - نتيجة ذلك:ترتيب أقدمية الطاعن الجديدة نتيجة لتخطيه في وظيفة وكيل نيابة إدارية بالقرارين المطعون فيهما وما تلاهما من ترقية بعد هذا التخطي قد نسخت أقدميتة السابقة واستقرت بمقتضى القرارين الطعينين اللذين صاراً حصينين من الإلغاء.

الحكم كاملاً

عدم التظلم والطعن في القرار في الميعاد القانوني يجعله حصيناً من الإلغاء - نتيجة ذلك:ترتيب أقدمية الطاعن الجديدة نتيجة لتخطيه في وظيفة وكيل نيابة إدارية بالقرارين المطعون فيهما وما تلاهما من ترقية بعد هذا التخطي قد نسخت أقدميتة السابقة واستقرت بمقتضى القرارين الطعينين اللذين صاراً حصينين من الإلغاء.

الحكم كاملاً

توجيه نظر عضو النيابة الإدارية إلى بعض الملاحظات الخاصة بالعمل لا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص به المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة (40) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

الحكم كاملاً

اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - هي أقدر الجهات على تقدير مراتب كفاية أعضاء النيابة الإدارية ومدى صلاحيتهم.

الحكم كاملاً