الترقية إلى الوظائف الرئاسية في السلك التجاري ومن بينها وظيفة وزير مفوض تجاري التي تقع على قمة وظائف السلك التجاري تكون بالاختيار على أساس الكفاية دون التقيد بالأقدمية - تقدير ذلك يرجع إلى مطلق اختصاص الإدارة تبعاً لمقتضيات الصالح العام بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
الحكم كاملاً