أحكام قانون مجلس الدولة قد خلت من نصوص خاصة في شأن المصاريف فمن ثم يطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم من هذه الأوامر أحكام قانون المرافعات - يطبق نص القانون بإلزام المحكوم عليه خاسر الدعوى المصروفات حتى ولو كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة التي أعفاها المشرع من الرسوم.
الحكم كاملاً