الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعتبر المشرع وهو بصدد تنظيم استغلال المناجم والمحاجر جميع المعادن والصخور والأحجار والرمال وغيرها من المواد التي توجد بالمناجم والمحاجر من أموال الدولة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر جعل الاختصاص في استغلال المناجم والمحاجر لوزارة التجارة والصناعة - أيلولة هذا الاختصاص إلى وزارة الصناعة عقب إنشائها - صيرورة الاختصاص للمحافظات طبقاً للقانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية وقرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962.

الحكم كاملاً