القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر جعل الاختصاص في استغلال المناجم والمحاجر لوزارة التجارة والصناعة - أيلولة هذا الاختصاص إلى وزارة الصناعة عقب إنشائها - صيرورة الاختصاص للمحافظات طبقاً للقانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية وقرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962.
الحكم كاملاً