الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » تكن">اعتبار الدعوى كأن لم تكن » لم » كأن » الدعوى » 
       

حكم المادة (99) من قانون المرافعات (الخاصة بالوقف الجزائى واعتبار الدعوى كأن لم تكن) يسرى على الدعوى فى كافة مراحلها سواء أكانت الدعوى مبتداة أمام محكمة أول درجة أو كانت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا

الحكم كاملاً

سلطة المحكمة في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن سلطة جوازية مناط استعمال المحكمة لهذه السلطة أن تتوافر الشروط القانونية لذلك حاصل هذه الشروط أن يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الإجراء حسبما أمرت به المحكمة وفي الميعاد الذي حددته.

الحكم كاملاً

المادة (99) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تلزم الخصم أن يتخذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة في الأجل الذي حددته له تخلف الخصم عن القيام بهذا الإجراء يبرر الحكم بوقف الدعوى جزائياً .

الحكم كاملاً

للمحكمة سلطة جوازية في اعتبار الدعوى كأن لم تكن لا إلزام على المحكمة بذلك في حالة عدم تنفيذ المدعي لما أمرته المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف.

الحكم كاملاً

يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر شرطين هما: (1) سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ إجراء أمرت به المحكمة. (2) انقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لاتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعي إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة.

الحكم كاملاً