المادة (970) من القانون المدني إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها منوطة بتوافر دواعيها وأسباب استعمالها من نحو وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المنصوص عليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net