الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » التعدي عليها » إزالته بالطريق الإداري » بالطريق » مناطه » 
       

المادة (970) من القانون المدني إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها منوطة بتوافر دواعيها وأسباب استعمالها من نحو وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المنصوص عليها.

الحكم كاملاً