الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل أن المحكمة مقيدة في حكمها بالطلبات المقدمة إليها ولا يجوز لها أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

الحكم كاملاً

الأصل أن يحدد المدعي نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، فإذا هي قضت بغير ما يطلبه الخصوم، فإنها تكون قد جاوزت حدود سلطتها وحق إلغاء ما قضت به.

الحكم كاملاً