المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الرد - تكييفه - هو من قبيل التنازل عن الطلب - أساس ذلك: الحكم بانتهاء الخصومة يفترض ثمة خصومة قائمة بين طرفين وأن يستجيب المدعى عليه إلى طلبات المدعي فيها .
الحكم كاملاً