الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الطلبات فى الدعوى » فى » طلب الرد » 
       

المادة 159 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يكون الحكم بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه - مناط التغريم وعلته متحققة أيضاً في حالة عدم القبول.

الحكم كاملاً

المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الرد - تكييفه - هو من قبيل التنازل عن الطلب - أساس ذلك: الحكم بانتهاء الخصومة يفترض ثمة خصومة قائمة بين طرفين وأن يستجيب المدعى عليه إلى طلبات المدعي فيها .

الحكم كاملاً