فرق خفض العملة المنصوص عليه في قرار وزير الخارجية الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1949 - العلة الموجبة لصرفه هي الوجود الفعلي للموظف بالبلاد التي انخفض سعر الجنيه المصري بالنسبة لسعر عملتها المتداولة - قضاء الموظف أجازته الاعتيادية أو المرضية خارج هذه
البلاد لا تتوفر معه العلة الموجبة للصرف.
الحكم كاملاً