يجب أن يكون القرار الصادر بإزالة التعدي قائماً على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية في الإدعاء بملكية المال الذي تتدخل لإزالة التعدي علية إدارياً سنداً جدياً له أصل ثابت بالأوراق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net