الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » إزالة التعدي عليها » التعدي » قرار إزالة التعدي » إزالة » أركانه » 
       

يجب أن يكون القرار الصادر بإزالة التعدي قائماً على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية في الإدعاء بملكية المال الذي تتدخل لإزالة التعدي علية إدارياً سنداً جدياً له أصل ثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً