العبرة بالطلبات الختامية - لا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل في مذكرته الختامية إليها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net