المستفاد من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 والخاصة بتنظيم إدارة شركات القطاع العام أن تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام بقرار من الوزير المختص أو من الجمعية العمومية للشركة.
الحكم كاملاً