أناط المشرع في قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بالوزير المختص سلطة إصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة للشباب والرياضة كالاتحاد المصري لكرة القدم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net