يجب تفسير ما تضمنته النصوص التشريعية من أحكام في شأن استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه أو إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر في إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام.
لا يشترط صدور حكم جنائي بالإدانة يكفي وجود دلائل قوية بوثائق ثابتة بالأوراق تفيد باتهام جدي في جريمة جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net