إن إجراءات الحجز والبيع الإداري كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعدو أن تكون نظاماً خاصاً وضعه الشارع لتحقيق المستحقات التي للحكومة في ذمة الأفراد, راعى فيه التبسيط والسرعة وقلة النفقات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net