الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » الجنائية">صحيفة الحالة الجنائية » الحالة » حجيتها » 
       

صحيفة الحالة الجنائية تعد قرينة غير قاطعة، يمكن إثبات عكسها، على عدم الحكم على المرشح للوظيفة - قرار وزير العدل بعدم إثبات السابقة الأولى لا يملك أن يعدل الأحكام التي تضمنها قانون نظام موظفي الدولة.

الحكم كاملاً