الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 226، 228 من القانون المدنى اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء ولم يبادر المدين بسداده مما أجبر الدائن على اللجوء إلى القضاء للمطالبة به فإنه يكون للدائن الحق فى مطالبة المدين بالتعويض .

الحكم كاملاً

تسري هذه الفوائد في مجال الروابط العقدية المدنية وتسري كذلك على العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في مجال الالتزامات - لا وجه لإعمال تلك الفوائد في علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك: أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح.

الحكم كاملاً