تسري هذه الفوائد في مجال الروابط العقدية المدنية وتسري كذلك على العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في مجال الالتزامات - لا وجه لإعمال تلك الفوائد في علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك: أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح.
الحكم كاملاً