الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » للحكم">حجز الدعوى للحكم » الدعوى » 
       

حجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات - لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بانقضاء الأجل الذي سمح فيه بتقديم مذكرات.

الحكم كاملاً