حظر الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا وبين ادارة أو عضوية مجلس ادارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net