المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية - نصها على احتفاظ من لم يشملهم قرار رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة .
الحكم كاملاً