الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - تخويل هيئة النيابة الإدارية حق الطعن في أحكام المحاكم التأديبية دون هيئة قضايا الدولة.

الحكم كاملاً

أنه بتقصي مراحل إنشاء النيابة الإدارية وإعادة تنظيمها يبين أنها قد أنشئت بمقتضى القانون رقم 480 لسنة 1954 وقد أفصحت مذكرته الإيضاحية عما استهدفه المشرع من وراء إنشائها وهو أن تكون أداة رقابة وإشراف تشارك في دعم الجهاز الحكومي وتنظيم الإشراف على أعضائها.

الحكم كاملاً

أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 وقد أفصح هذا القانون ومذكرته الإيضاحية عما استهدفه المشرع من إنشائها وهو أن تسهم باعتبارها أداة رقابة وإشراف في تدعيم الأداة الحكومية .

الحكم كاملاً

المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية - نصها على احتفاظ من لم يشملهم قرار رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة .

الحكم كاملاً