قرارات مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لا تعدو أن تكون قرارات إدارية نهائية صادرة عن سلطة تأديبية - الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية حسب درجة العضو وليس أمام المحكمة الإدارية العليا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net