الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » ادارية">نيابة ادارية » أعضاؤها » اعضائها">تعيين اعضائها » 
       

لم يحدد المشرع أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري

الحكم كاملاً

التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية - شرط حسن السمعة - مفهومه ونطاقه - لا يعتد بالتحريات الأمنية في حال موافقتها على تعيين الشخص في هيئة قضائية والممانعة في أخرى.

الحكم كاملاً

التعيين في أدنى الدرجات في الهيئات القضائية ومن بينها النيابة الإدارية يكون اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري المتضمن التعيين

الحكم كاملاً

شرط اللياقة الصحية من الشروط اللازمة للتعيين بإحدى وظائف أعضاء النيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

شرط اللياقة الصحية من الشروط اللازمة للتعيين بإحدى وظائف أعضاء النيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

صدور قرار بتشكيل لجنة لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دون أن يقيد مهمة عمل اللجنة سوى التحقق من توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة

الحكم كاملاً

قرار هيئة النيابة الإدارية بتشكيل لجنتين لمقابلة المتقدمين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، للوقوف على مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل هذه الوظيفة القضائية

الحكم كاملاً

المادتان 38, 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - التعيين في الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولي هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها.

الحكم كاملاً

خول القانون رئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية دون أن يقيده في ذلك بأية قيود أو ضوابط شكلية كأن يختار المدير من بين نواب مدير الهيئة أو بعد أخذ رأي مجلس أو لجنة معينة كما فعل بالنسبة إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأخرى.

الحكم كاملاً

يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة - التعيين في وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح في ذات الوظيفة التي توافرت له شروط التعيين فيها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين بالدولة المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم - المشرع استبعد العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة من مجال تطبيقه دون النظر فيما إذا كانت هذه القوانين قد تضمنت تنظيماً خاصاً لأحكام الفصل بغير الطريق التأديبي بالنسبة إليهم.

الحكم كاملاً

تخطي المدعي في التعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية رغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التي يتطلبها القانون ونجاحه في الاختبار وحصوله على درجات في شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين.

الحكم كاملاً

نص المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - نص المادة 48 منه على إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بقرار جمهوري يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقانون والاحتفاظ لمن لم يشملهم القرار المذكور بدرجاتهم ومرتباتهم بصفة شخصية لمدة ستة شهور يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية.

الحكم كاملاً